المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام بنت- جبيل- محافظة النبطية, القيام باعمال مجلس بلدية رميش - قضاء بنت جبيل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 1 24/01/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)
لا سيما المادتين 23 و24 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص
في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب
وقانون البلديات وقانون المختارين)
لا سيما المادة 20 منه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام بنت- جبيل- محافظة النبطية, القيام باعمال مجلس بلدية رميش - قضاء بنت جبيل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24/1/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر