ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات
الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812
تاريخ 04/05/1968 والمعدل بالقانون
رقم 94/99 ولا سيما المواد 7
و54 و56 منه,
بناء على كتاب الشركة المؤرخ في
14/12/2000 والذي تصرح فيه عن
رغبتها في التوقف عن العمل في
لبنان,
بعد استطلاع رأي المجلس الوطني
للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ
23/12/2000,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يسحب الترخيص من شركة سوميتومو مارين اند فاير انشورنس كومباني لميتد الكائن مركزها الرئيسي في طوكيو والمعطى لها بموجب القرار رقم 46/1 تاريخ 27/1/1964 لمزاولة اعمال الضمان فى الفروع الثاني والثالث والرابع المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون عظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان- الى حين تصفية التزاماتها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 10 كانون الثاني 2001
وزير الاقتصاد والتجارة
د. باسل فليحان