All legislation

قرار Decision No. 7 10/01/2001

سحب الترخيص من شركة سوميتومو مارين اند فاير انشورنس كومباني ليمتد ذات الجنسية اليابانية

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
10/01/2001
Official Gazette
Issue 5, 25/01/2001, p. 298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 10/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات

الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812

تاريخ 04/05/1968 والمعدل بالقانون

رقم 94/99 ولا سيما المواد 7

و54 و56 منه,

بناء على كتاب الشركة المؤرخ في

14/12/2000 والذي تصرح فيه عن

رغبتها في التوقف عن العمل في

لبنان,

بعد استطلاع رأي المجلس الوطني

للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ

23/12/2000,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص من شركة سوميتومو مارين اند فاير انشورنس كومباني لميتد الكائن مركزها الرئيسي في طوكيو والمعطى لها بموجب القرار رقم 46/1 تاريخ 27/1/1964 لمزاولة اعمال الضمان فى الفروع الثاني والثالث والرابع المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون عظيم هيئات الضمان وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان- الى حين تصفية التزاماتها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت, في 10 كانون الثاني 2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان