المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة التأمين العربية المحدودة ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
قرار رقم 10 تاريخ 15/01/2001 نافذ
مادة 1: يرخص لشركة التأمين العربية المحدودة ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
المادة 1 من قرار رقم 10 تاريخ 15/01/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197116/article/1/