جميع التشريعات

قرار رقم 10 15/01/2001

الترخيص لشركة التأمين العربية المحدودة ش.م.ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات)

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
15/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 5, 25/01/2001, ص. 298-299
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 15/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات

الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812

تاريخ 04/05/1968 المعدل بالقانون

رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما

المادتان الاولى والسادسة والعشرون,

بناء على القرار رقم 9740 تاريخ

11/09/1956 القاضي بالترخيص لشركة

التأمين العربية المحدودة ش.م.ل.

بمزاولة اعمال الضمان في الفروع

الاول والثاني والثالث والرابع

(حياة-حريق-نقل-حوادث),

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني

للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ

23/12/2000,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة التأمين العربية المحدودة ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 15 كانون الثاني 2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان