المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة فير للصيرفة- كلود خليل وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 568 .
قرار رقم 7745 04/01/2001
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة في لبنان لا سيما المادة
الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ
13/01/2000 القاضي بنشر لائحة
مؤسسات الصرافة لعام 2000,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي
في جلسته المنعقدة بتاريخ
25/10/2000 ل "شركة فير للصيرفة-
كلود خليل وشريكه" لمزاولة مهنة
الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
19/12/2000 من الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات
المبرزة والمثبتة توفر الشروط
القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة فير للصيرفة- كلود خليل وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 568 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 4 كانون الثاني 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه