All legislation

قرار Decision No. 7745 04/01/2001

ادراج اسم "شركة فير للصيرفة-كلود خليل وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
7745
Date
04/01/2001
Official Gazette
Issue 5, 25/01/2001, p. 320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7745 تاريخ 04/01/2001
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة في لبنان لا سيما المادة

الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ

13/01/2000 القاضي بنشر لائحة

مؤسسات الصرافة لعام 2000,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي

في جلسته المنعقدة بتاريخ

25/10/2000 ل "شركة فير للصيرفة-

كلود خليل وشريكه" لمزاولة مهنة

الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

19/12/2000 من الشركة المذكورة

والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة

مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات

المبرزة والمثبتة توفر الشروط

القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة فير للصيرفة- كلود خليل وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 568 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 4 كانون الثاني 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه