ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من السيدة
محاسن ضناوي رقم 753/2 تاريخ
20/05/1998 والمتعلق بنقل مكان
وكالة ديالا ترافل,
بناء على اقتراح رئيس دائرة
وكالات السفر والادلاء وموافقة
رئيس مصلحة التجهيز السياحي
عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية
والنظامية لدى صاحب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام
للشؤون السياحية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم /83/ تاريخ 15/10/1992 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة ديالا ترافل لصاحبتها السيدة محاسن ابراهيم ضناوي على العقار رقم 223/10 في طرابلس - التل- ملك النيني- طابق ارضي - بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 51 تاريخ 26/03/2003, المادة 1, 10/04/2003
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /457/ تاريخ 19/12/2000 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة ديالا ترافل ش.م.م. على العقار رقم /223/10/ التل ـ طرابلس ملك النيني ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا وتلاحق صاحبتها بموجب الانظمة والقوانين السارية - المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 19 كانون الاول 2001
وزير السياحة
د. كرم كرم