All legislation

قرار Decision No. 457 19/12/2000

نقل مكان وكالة ديالا ترافل-فئة اولى-والترخيص لها بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها في طرابلس-التل

Type
قرار · Decision
Number
457
Date
19/12/2000
Official Gazette
Issue 5, 25/01/2001, p. 305
Status
In force
Amended by
قرار رقم 51 تاريخ 26/03/2003 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 457 تاريخ 19/12/2000
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من السيدة

محاسن ضناوي رقم 753/2 تاريخ

20/05/1998 والمتعلق بنقل مكان

وكالة ديالا ترافل,

بناء على اقتراح رئيس دائرة

وكالات السفر والادلاء وموافقة

رئيس مصلحة التجهيز السياحي

عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام

للشؤون السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم /83/ تاريخ 15/10/1992 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة ديالا ترافل لصاحبتها السيدة محاسن ابراهيم ضناوي على العقار رقم 223/10 في طرابلس - التل- ملك النيني- طابق ارضي - بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا وتلاحق صاحبتها بموجب الانظمة والقوانين السارية - المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 19 كانون الاول 2001 وزير السياحة د. كرم كرم