جميع التشريعات

قرار رقم 7756 17/01/2001

ادراج اسم "شركة نمشهرليان للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
7756
التاريخ
17/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 5, 25/01/2001, ص. 334
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7756 تاريخ 17/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة في لبنان لا سيما المادة

الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ

08/01/2001 القاضي بنشر لائحة

مؤسسات الصرافة لعام 2001,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي

في جلسته المنعقدة بتاريخ

09/08/2000 ل "شركة نمشهرليان

للصيرفة ش.م.م." لمزاولة مهنة

الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

10/01/2001 من الشركة المذكورة

والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة

مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية

لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة نمشهرليان للصيرفة ش . م. م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 569 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17 كانون الثاني 2001 حاكم مصرف لبنان بالوكالة ناصر السعيدي