المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة نمشهرليان للصيرفة ش . م. م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 569 .
قرار Decision No. 7756 17/01/2001
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة في لبنان لا سيما المادة
الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ
08/01/2001 القاضي بنشر لائحة
مؤسسات الصرافة لعام 2001,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي
في جلسته المنعقدة بتاريخ
09/08/2000 ل "شركة نمشهرليان
للصيرفة ش.م.م." لمزاولة مهنة
الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
10/01/2001 من الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة نمشهرليان للصيرفة ش . م. م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 569 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17 كانون الثاني 2001 حاكم مصرف لبنان بالوكالة ناصر السعيدي