المادة 3
مادة 3: يمكن بناء على طلب الادارة او بناء على طلب صاحب العلاقة ان يعاد تحليل الدقيق المستورد لدى معهد البحوث الصناعية ولدى احد مختبرين يختاره صاحب العلاقة (مختبر الجامعة الاميركية في بيروت ) او (مختبر كلية الطب الفرنسية) وتكون كامل نفقات اعادة التحليل على نفقة صاحب العلاقة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 192 تاريخ 21/03/1960, المادة 1, 23/03/1960
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 48/ق/1 تاريخ 22/1/1960 فتصبح كما يلي: "يمكن بناء على طلب الادارة او بناء على طلب صاحب العلاقة ان يعاد تحليل الدقيق المستورد لدى معهد البحوث الصناعية او مختبر كلية الطب الفرنسية وتكون كامل نفقات اعادة التحليل على نفقة صاحب العلاقة".