جميع التشريعات

قرار رقم 48 22/01/1960

قرار يتعلق بتحليل عقبات الدقيق المستورد

النوع
قرار
الرقم
48
التاريخ
22/01/1960
الجريدة الرسمية
العدد 5, 27/01/1960, ص. 48
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 192 تاريخ 21/03/1960 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 48 تاريخ 22/01/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحلل عينات الدقيق المستورد لدى المختبر المركزي للصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: يمنع ادخال الدقيق المستورد الى الاراضي اللبنانية اذا اشارت نتيجة التحليل الى عدم توفر المواصفات القانونية.

المادة 3

مادة 3: يمكن بناء على طلب الادارة او بناء على طلب صاحب العلاقة ان يعاد تحليل الدقيق المستورد لدى معهد البحوث الصناعية ولدى احد مختبرين يختاره صاحب العلاقة (مختبر الجامعة الاميركية في بيروت ) او (مختبر كلية الطب الفرنسية) وتكون كامل نفقات اعادة التحليل على نفقة صاحب العلاقة.

المادة 4

مادة 4: يحدد القرار النهائي بشأن قبول او رفض ادخال الدقيق في ضوء اعتبار التحاليل مع مراعاة نسبة التساهل الفنية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فليب تقلا