المادة 35
مادة 35: تطبق الاحكام التالية على الاقتراحات الرامية الى انشاء او تعديل او الغاء مؤسسة حكومية ذات هدف اجتماعي, او انشاء او تقوية مؤسسة خاصة من النوع نفسه بمساعدة الدولة: أ) يمكن ان يصدر الاقتراح عن المصلحة او عن ادارة اخرى. ب ) تدرس المصلحة هذه الاقتراحات بالاستناد الى العناصر التالية: - الحاجات الاجتماعية كما حددها المنهاج العام للتجهيز الاجتماعي. - الاعتمادات الموفورة او الواجب طلبها. - الشروط التي يجب ان تتوفر لكي تقدم الدولة مساهمتها. ج) تدرس الادارات المختصة الاقتراح من الناحية التي تدخل ضمن اختصاصها د) على المصلحة وكل ادارة تدرس الاقتراح ان تؤيد رأيها بجميع الاثباتات اللازمة.