النص الكامل

مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 ملغى ملغى

المادة 36

المادة 36

مادة 36: تخضع مساهمة الدولة للشروط المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 وللشروط التالية: 1- المساهمة على نوعين لكل منهما اعتمادات خاصة: النوع الاول: مساهمة تجهيز: تهدف هذه المساهمة الى انشاء ــــــــــــــــــــــــــ المؤسسة وبنائها وتجهيزها واكمالها وانمائها وتجديدها وتبنى على ما ستؤمنه هذه المؤسسة من انتاج في المستقبل. النوع الثاني: مساهمة لتأمين سير العمل: تهدف هذه المساهمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الى مساعدة المؤسسة التي تم تجهيزها- لتأمين سير عملها العادي. وتبنى على الانتاج الحالي لهذه المؤسسة من الناحيتين العددية والنوعية. النوع الاول- مساهمة التجهيز 2- يجب فور حصول الموافقة المبدئية على تقديم المساهمة تنظيم برنامج تمويل يبين- فيه مساهمة كل فريق بالتفصيل (عقارات مبينة او غير مبينة, تجهيزات , ادوات ,- اموال الخ...). 3- عندما يوجب الامر تقدير هذه العناصر تتولى التقدير لجنة تضم: - ممثلا عن المصلحة يعينه المجلس رئيسا - المراقب المالي, او مندوبا عن وزارة المالية في حال عدم وجود المراقب عضوين - ممثلا عن المؤسسة خبير او اكثر من ذوي الاختصاص تعينهم المصلحة مساعدين ويمكن اعادة النظر في التقدير بناء على قرار من المجلس 4- يجب ان تكون مساهمة المؤسسة مساوية ل 30% على الاقل من مجموع المشروع. 5- لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مجموع اكلاف المشروع ومجموع مساهمة كل فريق- سوى العناصر التي تساعد على اداء العمل الاجتماعي الذي يبرر مساهمة الدولة. يجب- ان يبرز برنامج التمويل الفائدة او الحسنة الاجتماعية المرجوة من تنفيذ المشروع- انسبة المساهمة عن كل نوع من الخدمات الاجتماعية المشار اليها في البند 7 من- هذه المادة. 6- لا يجوز تقديم اية مساهمة تجهيز اذا لم يبين برنامج التمويل: أ) ان هذه المساهمة تؤمن للبلاد خدمات لها قيمة معادلة. ب ) ان المصلحة قد حصلت لقاء مساهمة الدولة على الضمانات العقارية والقانونية- اللازمة, على ان تبقى هذه الضمانات قائمة في الحاضر والمستقبل حتى في حالة زوال- الفريق الذي جرى التعاقد معه. ' النوع الثاني- لتأمين سير العمل 7- تبنى هذه المساهمات (مساعدة او هبة او اعانة الخ...) على نوع الخدمات التي تؤديها المؤسسة وكميتها وتحدد بنسبة مئوية من سعر كلفة هذه الخدمات . ويجري حساب هذه النسبة المئويةكما يلي: 8- تحدد المصلحة في اخر اذار من كل سنة سعرا اساسيا للكلفة لمختلف الخدمات الاجتماعية التي يمكن ــــــــــــــــ ان تؤديها كل فئة من المؤسسات ومنها: - يوم المريض - المعاينة الطبية والخدمات البسيطة في المستوصف - يوم العناية بعجوز يوم العناية بمعتوه - يوم العناية بمعوز - يوم العناية بولد غير متدرب سواء اكان يتيما ام ذا حالة اجتماعية صعبة. - يوم العناية بولد متدرب سواء اكان يتيما او ذا حالة اجتماعية صعبة الخ.. 9- تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سعر الكلفة الاساس نتائج الاستثمار في مؤسسة نموذجية حسنة الادارة من كل فئة. 10- تحدد المصلحة قبل اخر نيسان من كل سنة سعرا نظريا

للكلفة في كل مؤسسة.

يبنى هذا السعر النظري على السعر الاساسي للكلفة المحدد لكل نوع من الخدمات (البند 6), يعد ان يسقط منه الوفر الذي يمكن المؤسسة ان تحققه بالنسبة الى شروط سير العمل فيها: موظفون بالمجان, خدمة اجتماعية اقل جودة او اقل كمالا, معيشة اقل غلاء في المنطقة الخ... ويجب ان يكون البدل اليومي الذي تدفعه المصلحة للمؤسسة التي تتعاقد معها موازيا لسعر الكلفة النظري. 11- تضع المصلحة قبل اخر نيسان من كل سنة لائحة تقدر فيها

النفقات الاجتماعية اللازمة لسير العمل خلال السنة التالية

في المؤسسات التي تساعدها الدولة.

يقدر المبلغ اللازم لكل مؤسسة بضرب سعر الكلفة النظري لكل نوع من الخدمات التي تؤديها المؤسسة بكمية الخدمات المقدمة سنويا. تضم اللائحة المذكورة الى مشروع الموازنة تبريرا له. 12- عند تحديد قيمة المساهمة من النوع الثاني تحتفظ المصلحة باحتياطي للنفقات غير الملحوظة وتوزع الباقي بين المؤسسات بنسبة النفقات المقدرة في اللائحة. ويجري الدفع في نهاية كل ثلاثة اشهر وفقا للخدمات المقدمة. غير انه يمكن في الحالات الاضطرارية ان تعطي بقرار المجلس سلفات اقصاها 60% من قيمة الخدمات المقدمة في الثلاثة الاشهر المنصرمة, على ان تسترد هذه السلفات الزاميا قبل نهاية السنة التجارية. 13- يجوز للجمعيات والافراد الذين يمارسون نشاطا اجتماعيا دون ان تكون لديهم- مؤسسات ان يستفيدوا من مساهمة من النوع الثاني وفقا للشروط والقواعد التي تطبق على المؤسسات (من البند 8 الى البند 12 من هذه المادة) على ان يبين نوع الخدمات التي يؤدونها وكميتها وفقا لشروط تحددها المصلحة ويجب ان تضم هذه الاثباتات الى لائحة النفقات التقديرية. 14- تقوم بالداسات المشار اليها في البندين 8 و10 لجنة مماثلة في تشكيلها للجنة المذكورة في البند 3 تكمل عند الحاجة باشخاص لهم معرفة وافية بادارة المؤسسات الاجتماعية ووضعية كل منها. 15- اذا اوجبت المصلحة العامة الخروج على القواعد المتعلقة بتقديم المساهمات من النوع الثاني فلا يجوز ان يتم ذلك الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على رأي المجلس واقتراح الوزير. '

المادة 36 من مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197145/article/36/