المادة 63
مادة 63: لا يحق لامين الصندوق قبض او دفع اموال المصلحة الا بموجب اوامر صادرة عن المراجع المختصة, كما لا يحق له ان يحتفظ في الصندوق بمبلغ يتجاوز الخمسة الاف ليرة ليتمكن من تنفيذ احكام المادة 59 من هذا النظام.
قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 نافذ
مادة 63: لا يحق لامين الصندوق قبض او دفع اموال المصلحة الا بموجب اوامر صادرة عن المراجع المختصة, كما لا يحق له ان يحتفظ في الصندوق بمبلغ يتجاوز الخمسة الاف ليرة ليتمكن من تنفيذ احكام المادة 59 من هذا النظام.
المادة 63 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197162/article/63/