النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 نافذ

المادة 62

المادة 62

مادة 62: تودع الاموال العائدة لمصلحة الابحاث في المصرف الذي تودع فيه الخزينة- اللبنانية اموالها وتسحب بموجب سند يوقعه مدير المصلحة ورئيس المحاسبة معا. اما السندات التي تجاوز قيمتها الخمسة الاف ليرة لبنانية, فتوقع منهما ومن رئيس مجلس الادارة.

المادة 62 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197162/article/62/