ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم
وزارة الزراعة
بناء على طلب السفارة العراقية بتاريخ 16/12/1980
ونظرا للظروف الاستثنائية في العراق
واستثناءا من احكام القرار رقم 16/1 تاريخ 9/4/1979
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح بصورة استثنائية ولفترة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار بمرور التفاح بطريق الترانزيت الى العراق عبر الاراضي اللبنانية , فيما خص كمية اربعة وعشرين الف طنا التي اشترتها الحكموة العراقية (المنشأة العامة لتجارة المنتجات الزراعية) من السادة كامبوكاسو (مدير عام وممثل شركة الحوت الازرق الفرنسية) وطربيه وعطاالله.
مادة 2: يشترط لتطبيق المادة الاولى ابراز عقد بيع تفاح للمنشأة العامة لتجارة المنتجات الزراعية في العراق , على ان يتم التقيد بالكميات الواردة في هذا العقد.
مادة 3: تعبأ كميات التفاح فور انزالها من الباخرة في شاحنات مقفلة ترصرص وترفق من قبل ادارة الجمارك.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة: "وترفق") بموجب قرار رقم 91 تاريخ 27/07/1981, المادة 1, 20/08/1981
مادة 1: تعدل - على سبيل التسوية - المادة الثالثة من القرار رقم 3/1 تاريخ 9/1/1981 بحيث تلغى منها عبارة: "وترفق" وتقرأ كما يلي: مادة 3: تعبأ كميات التفاح, فور انزالها من الباخرة, في شاحنات مقفلة ترصرص من قبل ادارة الجمارك . - والباقي دون اي تعديل .
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/1/1981
وزير الزراعة
مصطفى درنيقه