All legislation

قرار Decision No. 3 09/01/1981

السماح بمرور التفاح بطريق الترانزيت الى العراق

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
09/01/1981
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1981, p. 62
Status
In force
Amended by
قرار رقم 91 تاريخ 27/07/1981 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 09/01/1981
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم

وزارة الزراعة

بناء على طلب السفارة العراقية بتاريخ 16/12/1980

ونظرا للظروف الاستثنائية في العراق

واستثناءا من احكام القرار رقم 16/1 تاريخ 9/4/1979

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بصورة استثنائية ولفترة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار بمرور التفاح بطريق الترانزيت الى العراق عبر الاراضي اللبنانية , فيما خص كمية اربعة وعشرين الف طنا التي اشترتها الحكموة العراقية (المنشأة العامة لتجارة المنتجات الزراعية) من السادة كامبوكاسو (مدير عام وممثل شركة الحوت الازرق الفرنسية) وطربيه وعطاالله.

المادة 2

مادة 2: يشترط لتطبيق المادة الاولى ابراز عقد بيع تفاح للمنشأة العامة لتجارة المنتجات الزراعية في العراق , على ان يتم التقيد بالكميات الواردة في هذا العقد.

المادة 3

مادة 3: تعبأ كميات التفاح فور انزالها من الباخرة في شاحنات مقفلة ترصرص وترفق من قبل ادارة الجمارك.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/1/1981 وزير الزراعة مصطفى درنيقه