جميع التشريعات

مرسوم رقم 11705 22/01/1998

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية

النوع
مرسوم
الرقم
11705
التاريخ
22/01/1998
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/1998, ص. 205
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11705 تاريخ 22/01/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 550 تاريخ 26/10/1977

(الترخيص للسيد وليم لطف الله البواري من

التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليم

لطف الله البواري والمتضمن الطلب بالغاء

مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 07/01/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 550 تاريخ 26/10/1977 المتعلق بالترخيص للسيد وليم لطف الله البواري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر