المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 550 تاريخ 26/10/1977 المتعلق بالترخيص للسيد وليم لطف الله البواري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 11705 22/01/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 550 تاريخ 26/10/1977
(الترخيص للسيد وليم لطف الله البواري من
التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليم
لطف الله البواري والمتضمن الطلب بالغاء
مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 07/01/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 550 تاريخ 26/10/1977 المتعلق بالترخيص للسيد وليم لطف الله البواري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر