جميع التشريعات

قرار رقم 438 31/12/1997

اجازة ممارسة مهنة الطب البيطري

النوع
قرار
الرقم
438
التاريخ
31/12/1997
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/1998, ص. 242
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 438 تاريخ 31/12/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون ممارسة مهنة الطب البيطري في

لبنان الصادر بتاريخ 10/02/1948,

بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري

السيد عباس عبد الكريم حميه رقم 5099/3 تاريخ

07/11/1997,

بناء على افادة لجنة المعادلات في وزارة

التربية رقم 1147/م ع ج/1997 تاريخ 09/10/1997,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للطبيب البيطري عباس عبد الكريم حمية اللبناني الجنسية المولود في كفرحتى عام 1972 الحائز على شهادة إجازة دكتور في الطب البيطري من جامعة البعث عام 1997 ممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 31/12/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري