المادة 1
مادة 1: أجيز للطبيب البيطري عباس عبد الكريم حمية اللبناني الجنسية المولود في كفرحتى عام 1972 الحائز على شهادة إجازة دكتور في الطب البيطري من جامعة البعث عام 1997 ممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
قرار Decision No. 438 31/12/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون ممارسة مهنة الطب البيطري في
لبنان الصادر بتاريخ 10/02/1948,
بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري
السيد عباس عبد الكريم حميه رقم 5099/3 تاريخ
07/11/1997,
بناء على افادة لجنة المعادلات في وزارة
التربية رقم 1147/م ع ج/1997 تاريخ 09/10/1997,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أجيز للطبيب البيطري عباس عبد الكريم حمية اللبناني الجنسية المولود في كفرحتى عام 1972 الحائز على شهادة إجازة دكتور في الطب البيطري من جامعة البعث عام 1997 ممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 31/12/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري