المادة 1
مادة 1: تلغى احكام الفقرة 3 من المادة الرابعة والفقرة الاولى من المادة الخامسة من المرسوم عدد 13532 تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 948 وتعفى العملات الاجنبية, التي تستوردها المصارف الوسيطة والافراد, من كل استقطاع.
مرسوم رقم 7393 26/01/1952
مادة 1: تلغى احكام الفقرة 3 من المادة الرابعة والفقرة الاولى من المادة الخامسة من المرسوم عدد 13532 تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 948 وتعفى العملات الاجنبية, التي تستوردها المصارف الوسيطة والافراد, من كل استقطاع.
مادة 2: تبقى مرعية الاجراء احكام الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم عدد 13531 السالف الذكر وجميع احكامه التي لم تلغ بنص لاحق له.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 8300 تاريخ 17/05/1952, المادة 1, 21/05/1952
مادة 1: تلغى احكام الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم عدد 13532 تاريخ 5 تشرين2 سنة 948 والمادة الثانية من المرسوم عدد 7393 تاريخ 26 كانون الثاني سنة 1952 ان العملات الاجنبية التي تستوردها الشركات التجارية المرتبطة بعقود مع الدولة تخضع للانظمة المرعية فيما خص العملات التي يستوردها الافراد.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الثاني سنة 952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا