جميع التشريعات

مرسوم رقم 7393 26/01/1952

تعديل المرسوم 13532 تاريخ 5-11-1948 المتعلق بتصدير الرساميل واستيرادها وبمعاملات القطع

النوع
مرسوم
الرقم
7393
التاريخ
26/01/1952
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/1952, ص. 51-52
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8300 تاريخ 17/05/1952 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7393 تاريخ 26/01/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام الفقرة 3 من المادة الرابعة والفقرة الاولى من المادة الخامسة من المرسوم عدد 13532 تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 948 وتعفى العملات الاجنبية, التي تستوردها المصارف الوسيطة والافراد, من كل استقطاع.

المادة 2

مادة 2: تبقى مرعية الاجراء احكام الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم عدد 13531 السالف الذكر وجميع احكامه التي لم تلغ بنص لاحق له.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني سنة 952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا