المادة 1
مادة 1: تلغى احكام الفقرة 3 من المادة الرابعة والفقرة الاولى من المادة الخامسة من المرسوم عدد 13532 تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 948 وتعفى العملات الاجنبية, التي تستوردها المصارف الوسيطة والافراد, من كل استقطاع.
مرسوم Decree No. 7393 26/01/1952
مادة 1: تلغى احكام الفقرة 3 من المادة الرابعة والفقرة الاولى من المادة الخامسة من المرسوم عدد 13532 تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 948 وتعفى العملات الاجنبية, التي تستوردها المصارف الوسيطة والافراد, من كل استقطاع.
مادة 2: تبقى مرعية الاجراء احكام الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم عدد 13531 السالف الذكر وجميع احكامه التي لم تلغ بنص لاحق له.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 8300 تاريخ 17/05/1952, article 1, 21/05/1952
مادة 1: تلغى احكام الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم عدد 13532 تاريخ 5 تشرين2 سنة 948 والمادة الثانية من المرسوم عدد 7393 تاريخ 26 كانون الثاني سنة 1952 ان العملات الاجنبية التي تستوردها الشركات التجارية المرتبطة بعقود مع الدولة تخضع للانظمة المرعية فيما خص العملات التي يستوردها الافراد.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الثاني سنة 952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا