جميع التشريعات

قرار رقم 618 23/01/1957

قرار يتضمن التعديل رقم 378 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
618
التاريخ
23/01/1957
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/1957, ص. 100-101
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 618 تاريخ 23/01/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

856 اصناف صناعة الحنفيات وجميع الاجزاء والاجهزة المستعملة لتنظيم جريان المواد السائلة (fluides) في المجاري: آ- الحواجز البسيطة (vannes simples) التي يتجاوز قطرها الداخلي 11 سنتيمترا القيمة 25 % ب - الاصناف والاجهزة ذات الاستعمال الصناعي او الزراعي (1) القيمة 25 % ج- الحنفيات المصنوعة من النحاس والنحاس المنكل بما فيها المعدة للحمامات القيمة 70 % د- وغيرها القيمة 70 % رقم التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع الوضع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

856 آ 1 % 67,0 % 1 % 1 % 1 % ب 1 % 67,0 % 1 % 1 % 1 % ج 35 % 35,23 % 50,17 % 35 % 35 % د 35 % 35,23 % 35 % 35 % 35 % (1) ان التعريفة المخفضة تطبق ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني 1957 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: ميشيل فركوح