المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
856 اصناف صناعة الحنفيات وجميع الاجزاء والاجهزة المستعملة لتنظيم جريان المواد السائلة (fluides) في المجاري: آ- الحواجز البسيطة (vannes simples) التي يتجاوز قطرها الداخلي 11 سنتيمترا القيمة 25 % ب - الاصناف والاجهزة ذات الاستعمال الصناعي او الزراعي (1) القيمة 25 % ج- الحنفيات المصنوعة من النحاس والنحاس المنكل بما فيها المعدة للحمامات القيمة 70 % د- وغيرها القيمة 70 % رقم التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع الوضع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
856 آ 1 % 67,0 % 1 % 1 % 1 % ب 1 % 67,0 % 1 % 1 % 1 % ج 35 % 35,23 % 50,17 % 35 % 35 % د 35 % 35,23 % 35 % 35 % 35 % (1) ان التعريفة المخفضة تطبق ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.