المواد
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على المياه النابعة في املاك السيد سعيد جبرائيل نجيم: اولا - في العقارين الكائنين في محلة جورة العليق من خراج كفرتيه المتن (محافظة جبل لبنان). ثانيا - في العقار الكائن في محلة ضهر بيت جبران من خراج كفرتيه كسروان (محافظة جبل لبنان).
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الثاني 1957
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح وزير التصميم العام
الامضاء: محمد صبرا