All legislation

مرسوم Decree No. 14742 21/01/1957

افتتاح عمليات تحديد أملاك عمومية على مياه

Type
مرسوم · Decree
Number
14742
Date
21/01/1957
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1957, p. 129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14742 تاريخ 21/01/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على المياه النابعة في املاك السيد سعيد جبرائيل نجيم: اولا - في العقارين الكائنين في محلة جورة العليق من خراج كفرتيه المتن (محافظة جبل لبنان). ثانيا - في العقار الكائن في محلة ضهر بيت جبران من خراج كفرتيه كسروان (محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التصميم العام الامضاء: محمد صبرا