جميع التشريعات

قرار رقم 5 01/01/1986

الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 21 ربيع الثاني 1406 و2 كانون الثاني تعديل المادة 124 من نطام الجهاز الاداري رقم 18 تاريخ 1-4-1980 المتعلق بتعويض الصرف من الخدمة

النوع
قرار
الرقم
5
التاريخ
01/01/1986
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/1986, ص. 38
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5 تاريخ 01/01/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اولا- تعدل المادة 124 من نظام الجهاز الاداري رقم 18 تاريخ 3/4/1980 بحيث تصبح على النحو التالي: (يعتمد في تعويض الصرف من الخدمة الراتب الشهري الاخير من الخدمة الفعلية الذي كان يتقاضاه الموظف بتاريخ صرفه من الخدمة, ولا تدخل تعويضات ولواحق الراتب مهما كان نوعها في حساب التصفية).

المادة 2

يسري مفعول هذا التعديل اعتبارا من اول كانون الثاني 1986 وينشر في الجريدة الرسمية

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (الشيخ حسن خالد)