المادة 1
اولا- تعدل المادة 124 من نظام الجهاز الاداري رقم 18 تاريخ 3/4/1980 بحيث تصبح على النحو التالي: (يعتمد في تعويض الصرف من الخدمة الراتب الشهري الاخير من الخدمة الفعلية الذي كان يتقاضاه الموظف بتاريخ صرفه من الخدمة, ولا تدخل تعويضات ولواحق الراتب مهما كان نوعها في حساب التصفية).