جميع التشريعات

قرار رقم 135 21/10/1991

وضع الحماية الاجبارية على املاك مزرعتي مضاميط- ووطى البان قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان

النوع
قرار
الرقم
135
التاريخ
21/10/1991
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/1992, ص. 97/98
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 135 تاريخ 21/10/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 861 تاريخ 24/12/1990

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لا سيما

المادة 9 منه

بناء على الطلب المقدم والموقع من اصحاب الاملاك في

مزرعتي مضاميط ووطى البان-قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان

تاربخ 8/9/1991 والذين يملكلن اكثر من ثلاث ارباع مساحة

الاراضي في هاتين المزرعتين

وبناء على احالة مصلحة زراعة جبل لبنان رقم 29 تاريخ

29/9/1991

بناء على احالة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية رقم 141/7

تاريخ 26/9/1991

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك مزرعيي مضاميط ووطى البان قضاء جبيل-محافظة جبل لبنان والمحددة كما يلي: شرقا: خراج قرية بشلي غربا- املاك قرية بلاط شمالا- خراج قرية الجلية جنوبا: نهر الفيدار

المادة 2

مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من اراضي المزرعتين بشهر واحد ابتداء من صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الاول 1991 وزير الزراعة محسن دلول