المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك مزرعيي مضاميط ووطى البان قضاء جبيل-محافظة جبل لبنان والمحددة كما يلي: شرقا: خراج قرية بشلي غربا- املاك قرية بلاط شمالا- خراج قرية الجلية جنوبا: نهر الفيدار
قرار Decision No. 135 21/10/1991
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 861 تاريخ 24/12/1990
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لا سيما
المادة 9 منه
بناء على الطلب المقدم والموقع من اصحاب الاملاك في
مزرعتي مضاميط ووطى البان-قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان
تاربخ 8/9/1991 والذين يملكلن اكثر من ثلاث ارباع مساحة
الاراضي في هاتين المزرعتين
وبناء على احالة مصلحة زراعة جبل لبنان رقم 29 تاريخ
29/9/1991
بناء على احالة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية رقم 141/7
تاريخ 26/9/1991
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك مزرعيي مضاميط ووطى البان قضاء جبيل-محافظة جبل لبنان والمحددة كما يلي: شرقا: خراج قرية بشلي غربا- املاك قرية بلاط شمالا- خراج قرية الجلية جنوبا: نهر الفيدار
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من اراضي المزرعتين بشهر واحد ابتداء من صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الاول 1991 وزير الزراعة محسن دلول