جميع التشريعات

مرسوم رقم 2164 25/01/1992

تأليف المحاكم المصرفية الخاصة

النوع
مرسوم
الرقم
2164
التاريخ
25/01/1992
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/1992, ص. 83
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2164 تاريخ 25/01/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف المحكمة المصرفية الخاصة, المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991, على الوجه التالي: - القاضي اسعد دياب رئيسا - القاضي بشارة متى عضوا - القاضي وائل طبارة عضوا - الدكتور اميل غطاس خبير في الشؤون المالية عضوا - السيد رزق الله جنادري خبير في الشؤون المصرفية عضوا - القاضي مهيب معماري رئيسا احتياطيا - القاضي امين ابو نصار عضوا احتياطيا - القاضي جوزف القزي عضوا احتياطيا

المادة 2

مادة 2: تتألف المحكمة الخاصة, المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991, على الوجه التالي- الهيئة الاولى: - القاضي عدنان عضوم رئيسا - القاضي سهيل عبود عضوا - القاضي شربل ابو سمره عضوا الهيئة الثانية: - القاضي مروان كركبي رئيسا - القاضي ايمن عويدات عضوا - القاضي صباح سليمان عضوا

المادة 3

مادة 3: يقوم القضاة المذكورون اعلاه باعمالهم في المحاكم المشار اليها, بالاضافة الى وظائفهم الاصلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان وزير المالية الامضاء: علي الخليل