All legislation

مرسوم Decree No. 2164 25/01/1992

تأليف المحاكم المصرفية الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
2164
Date
25/01/1992
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1992, p. 83
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2164 تاريخ 25/01/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف المحكمة المصرفية الخاصة, المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991, على الوجه التالي: - القاضي اسعد دياب رئيسا - القاضي بشارة متى عضوا - القاضي وائل طبارة عضوا - الدكتور اميل غطاس خبير في الشؤون المالية عضوا - السيد رزق الله جنادري خبير في الشؤون المصرفية عضوا - القاضي مهيب معماري رئيسا احتياطيا - القاضي امين ابو نصار عضوا احتياطيا - القاضي جوزف القزي عضوا احتياطيا

المادة 2

مادة 2: تتألف المحكمة الخاصة, المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991, على الوجه التالي- الهيئة الاولى: - القاضي عدنان عضوم رئيسا - القاضي سهيل عبود عضوا - القاضي شربل ابو سمره عضوا الهيئة الثانية: - القاضي مروان كركبي رئيسا - القاضي ايمن عويدات عضوا - القاضي صباح سليمان عضوا

المادة 3

مادة 3: يقوم القضاة المذكورون اعلاه باعمالهم في المحاكم المشار اليها, بالاضافة الى وظائفهم الاصلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان وزير المالية الامضاء: علي الخليل