المواد
مادة 1: تتألف المحكمة المصرفية الخاصة, المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991, على الوجه التالي: - القاضي اسعد دياب رئيسا - القاضي بشارة متى عضوا - القاضي وائل طبارة عضوا - الدكتور اميل غطاس خبير في الشؤون المالية عضوا - السيد رزق الله جنادري خبير في الشؤون المصرفية عضوا - القاضي مهيب معماري رئيسا احتياطيا - القاضي امين ابو نصار عضوا احتياطيا - القاضي جوزف القزي عضوا احتياطيا
مادة 2: تتألف المحكمة الخاصة, المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991, على الوجه التالي- الهيئة الاولى: - القاضي عدنان عضوم رئيسا - القاضي سهيل عبود عضوا - القاضي شربل ابو سمره عضوا الهيئة الثانية: - القاضي مروان كركبي رئيسا - القاضي ايمن عويدات عضوا - القاضي صباح سليمان عضوا
مادة 3: يقوم القضاة المذكورون اعلاه باعمالهم في المحاكم المشار اليها, بالاضافة الى وظائفهم الاصلية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25/01/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير العدل
الامضاء: خاتشيك بابكيان
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل