جميع التشريعات

علم وخبر رقم 12 16/01/1997

تأسيس جمعية باسم: "جمعية رعاية الطفل في راشيا" مركزها: ضهر الاحمر- قضاء راشيا

النوع
علم وخبر
الرقم
12
التاريخ
16/01/1997
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/1997, ص. 511-512
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 6 تاريخ 15/01/2002 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 12 تاريخ 16/01/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية رعاية الطفل في راشيا"

ضهر الاحمر والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 2618/2 تاريخ

10/04/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية رعاية الطفل في راشيا». مركزها: ضهر الأحمر ـ الشارع العام ـ ملك يوسف بحمد ـ قضاء راشيا ـ محافظة البقاع. غايتها: 1 ـ رعاية الأطفال المحرومين والأيتام. 2 ـ فتح دور حضانة ومراكز إرشاد توجيه وتأسيس دور لرعاية الأيتام. 3 ـ تربية الأطفال والسعي لانشاء الحدائق والمكتبات الخاصة بهم. 4 ـ العمل مع الهيئات العاملة لنفس الأهداف في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً لقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شوقي عقاب بحمد رندة علي أبو مالك سامر شرف إسماعيل نجاح إبراهيم حمود نديم فايز خداج كمال نايف بحمد غازي داود بحمد حسن يوسف بحمد نجيب سعيد بحمد إيمان جوهاد فؤاد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شوقي عقاب بحمد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 16 كانون الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر