All legislation

علم وخبر Notice of association No. 12 16/01/1997

تأسيس جمعية باسم: "جمعية رعاية الطفل في راشيا" مركزها: ضهر الاحمر- قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
12
Date
16/01/1997
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1997, p. 511-512
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 6 تاريخ 15/01/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 12 تاريخ 16/01/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية رعاية الطفل في راشيا"

ضهر الاحمر والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 2618/2 تاريخ

10/04/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية رعاية الطفل في راشيا». مركزها: ضهر الأحمر ـ الشارع العام ـ ملك يوسف بحمد ـ قضاء راشيا ـ محافظة البقاع. غايتها: 1 ـ رعاية الأطفال المحرومين والأيتام. 2 ـ فتح دور حضانة ومراكز إرشاد توجيه وتأسيس دور لرعاية الأيتام. 3 ـ تربية الأطفال والسعي لانشاء الحدائق والمكتبات الخاصة بهم. 4 ـ العمل مع الهيئات العاملة لنفس الأهداف في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً لقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شوقي عقاب بحمد رندة علي أبو مالك سامر شرف إسماعيل نجاح إبراهيم حمود نديم فايز خداج كمال نايف بحمد غازي داود بحمد حسن يوسف بحمد نجيب سعيد بحمد إيمان جوهاد فؤاد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شوقي عقاب بحمد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 16 كانون الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر