المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية رعاية الطفل في راشيا». مركزها: ضهر الأحمر ـ الشارع العام ـ ملك يوسف بحمد ـ قضاء راشيا ـ محافظة البقاع. غايتها: 1 ـ رعاية الأطفال المحرومين والأيتام. 2 ـ فتح دور حضانة ومراكز إرشاد توجيه وتأسيس دور لرعاية الأيتام. 3 ـ تربية الأطفال والسعي لانشاء الحدائق والمكتبات الخاصة بهم. 4 ـ العمل مع الهيئات العاملة لنفس الأهداف في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً لقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شوقي عقاب بحمد رندة علي أبو مالك سامر شرف إسماعيل نجاح إبراهيم حمود نديم فايز خداج كمال نايف بحمد غازي داود بحمد حسن يوسف بحمد نجيب سعيد بحمد إيمان جوهاد فؤاد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شوقي عقاب بحمد.