جميع التشريعات

مرسوم رقم 9760 18/01/1997

تعديل المادة 269 من قانون الجمارك.

النوع
مرسوم
الرقم
9760
التاريخ
18/01/1997
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/1997, ص. 444-445
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9760 تاريخ 18/01/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس

الاعلى للجمارك بتاريخ 30 حزيران 1954

(قانون الجمارك),

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

268/95-96 تاريخ 10/09/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى المادة 269 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك) الفقرة 3 التالي نصها: "3- الاشياء والحوائج الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي, من امتعة والات تصوير وساعات واجهزة هاتف وكذلك التبغ والمشروبات الروحية والعطور والادوية التي يصطحبها المسافرون من لبنانيين واجانب, القادمون الى لبنان وذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك بقرار يصدر عنه".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري