ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس
الاعلى للجمارك بتاريخ 30 حزيران 1954
(قانون الجمارك),
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
268/95-96 تاريخ 10/09/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اضيفت الى المادة 269 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك) الفقرة 3 التالي نصها: "3- الاشياء والحوائج الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي, من امتعة والات تصوير وساعات واجهزة هاتف وكذلك التبغ والمشروبات الروحية والعطور والادوية التي يصطحبها المسافرون من لبنانيين واجانب, القادمون الى لبنان وذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك بقرار يصدر عنه".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري