All legislation

مرسوم Decree No. 9760 18/01/1997

تعديل المادة 269 من قانون الجمارك.

Type
مرسوم · Decree
Number
9760
Date
18/01/1997
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1997, p. 444-445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9760 تاريخ 18/01/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس

الاعلى للجمارك بتاريخ 30 حزيران 1954

(قانون الجمارك),

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

268/95-96 تاريخ 10/09/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى المادة 269 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك) الفقرة 3 التالي نصها: "3- الاشياء والحوائج الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي, من امتعة والات تصوير وساعات واجهزة هاتف وكذلك التبغ والمشروبات الروحية والعطور والادوية التي يصطحبها المسافرون من لبنانيين واجانب, القادمون الى لبنان وذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك بقرار يصدر عنه".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري