جميع التشريعات

قرار رقم 153 26/12/1996

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة البقاع- قضاء بعلبك.

النوع
قرار
الرقم
153
التاريخ
26/12/1996
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/1997, ص. 518
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 153 تاريخ 26/12/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1973,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 15/06/1996,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في كفردان - قضاء بعلبك - جمعية تعاونية. تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في كفردان م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: كفردان وجوارها مركزها: كفردان - بعلبك مسؤوليتها: محدودة بثلاثة اضعاب الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: /000 000 2/ل.ل. مليونا ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% نت قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقصتادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- التعاون بين اعضائها على الاستثمار الزراعي انتاجا وتسويقا 2- القيام بجميع الاعمال الايلة الى تحسين الانتاج الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 26/12/1996 المدير العام للتعاونيات