المادة 1
مادة 1: تؤسس في كفردان - قضاء بعلبك - جمعية تعاونية. تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في كفردان م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: كفردان وجوارها مركزها: كفردان - بعلبك مسؤوليتها: محدودة بثلاثة اضعاب الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: /000 000 2/ل.ل. مليونا ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% نت قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقصتادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- التعاون بين اعضائها على الاستثمار الزراعي انتاجا وتسويقا 2- القيام بجميع الاعمال الايلة الى تحسين الانتاج الزراعي.