المادة 10
عندما يكتسب شخص مقيم في لبنان خدمة من شخص مقيم خارج الاراضي اللبنانية ويستعملها في لبنان, فتعتبر هذه الخدمة حاصلة في لبنان وخاضعة للضريبة فيه.
على المستفيد من الخدمة ان يؤدي الضريبة المتوجبة عنها الى الادارة الضريبية, وذلك ضمن تصريحه الدوري اذا كان خاضعا للضريبة, وبموجب تصريح خاص وفقا لنموذج خاص يعتمد بقرار من وزير المالية في حال لم يكن المستفيد من الخدمة خاضعا للضريبة.