The whole text

مرسوم رقم 7309 تاريخ 28/01/2002 In force

المادة 10

المادة 10

عندما يكتسب شخص مقيم في لبنان خدمة من شخص مقيم خارج الاراضي اللبنانية ويستعملها في لبنان, فتعتبر هذه الخدمة حاصلة في لبنان وخاضعة للضريبة فيه.

على المستفيد من الخدمة ان يؤدي الضريبة المتوجبة عنها الى الادارة الضريبية, وذلك ضمن تصريحه الدوري اذا كان خاضعا للضريبة, وبموجب تصريح خاص وفقا لنموذج خاص يعتمد بقرار من وزير المالية في حال لم يكن المستفيد من الخدمة خاضعا للضريبة.

المادة 10 من مرسوم رقم 7309 تاريخ 28/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/197299/article/10/