النص الكامل

مرسوم رقم 7309 تاريخ 28/01/2002 نافذ

المادة 3

المادة 3

يعتبر التسليم واقعا في لبنان اذا كان المال موجودا في لبنان عند البدء بنقله, وذلك سواء كان النقل حاصلا بواسطة الشاري او لحسابه, او بواسطة البائع او لحسابه, مع مراعاة الاحكام المتعلقة بعمليات التصدير.

المادة 3 من مرسوم رقم 7309 تاريخ 28/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197299/article/3/