النص الكامل

مرسوم رقم 7309 تاريخ 28/01/2002 نافذ

المادة 4

المادة 4

يعتبر مكان تسليم المال الخاضع للضريبة واقعا في لبنان, عندما يتم نقله او ارساله من الخارج والى لبنان من قبل البائع, وتفرض الضريبة على البائع عند ادخال هذا المال الى الأراضي اللبنانية وتفرض مرة ثانية عند تسليم هذا المال الى الشاري في لبنان. اما اذا تم نقل المال او ارساله من الخارج الى لبنان من قبل الشاري, فتعتبر عملية تسليم المال حاصلة خارج الاراضي اللبنانية وفي هذه الحالة تفرض الضريبة مرة واحدة على الشاري عند دخول المال الاراضي اللبنانية.

المادة 4 من مرسوم رقم 7309 تاريخ 28/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197299/article/4/