المادة 1
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق أحكام المواد 32 و35 و38 و39 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:
- "القانون", قانون الضريبة على القيمة المضافة.
- "الضريبة" الضريبة على القيمة المضافة.
- "الخاضع للضريبة", الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
- "الادارة الضريبية", مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
- "الأراضي اللبنانية" أو "لبنان", الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.