النص الكامل

مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002 نافذ

المادة 2

المادة 2

يتوجب على كل خاضع للضريبة ان يتقدم من الادارة الضريبية بتصريح دوري يبين فيه الضريبة المتوجبة او فائض الضريبة القابلة للحسم وذلك ضمن مهلة عشرين يوما من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المنصوص عليها في المادة 26 من القانون. يعتبر التصريح مقدما بتاريخ تسليمه باليد لقاء ايصال والا يعتد بتاريخ ختم بريد الارسال.

المادة 2 من مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197305/article/2/