النص الكامل

مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002 نافذ

المادة 14

المادة 14

يحتسب الخاضع للضريبة بنفسه قيمة الضريبة المتوجبة عن العمليات العائدة لكل فترة من الفترات الضريبية وكذلك غرامة التأخير في تقديم التصريح والتأخير في الدفع في حال توجبهما, ويؤديها ضمن مهلة عشرين يوما من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية. أما اذا توجب على الخاضع للضريبة وبموجب اشعار خاص دفع مبالغ اضافية, فعليه ان يؤدي الضريبة والغرامات في حال توجبها, ضمن مهلة شهر من تاريخ تبلغ توجب هذه المبالغ.

المادة 14 من مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197305/article/14/