المادة 13
تطبيقا لاحكام البند 2 من المادة 40 من القانون ونصوصه التطبيقية, على كل شخص يستعمل في لبنان خدمة اكتسبها من خارج الاراضي اللبنانية, ان يدون على الفاتورة الصادرة لصالحه من المورد المقيم خارج لبنان قيمة الضريبة المتوجبة عن ثمن العملية ويشير الى ان العملية خاضعة للضريبة بموجب احكام البند من المادة 40 من القانون على ان تراعى في ذلك احكام المادة 10 من المرسوم المتعلق بتحديد مكان تسليم الأموال وتقديم الخدمات الخاضعة للضريبة.