المادة 13
على اللجنة ان تبت في الاعتراضات المقدمة اليها بمهلة ستة أشهر من تاريخ تقديم الاعتراض ولها ان تدعو المعترض للاستماع اليه, كما لها أن تستمع لأي شخص آخر إذا رأت ضرورة لذلك. ويحق للمعترض أن يستعين أمام اللجنة بمحام
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.